السيد محمد باقر الصدر

255

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 50 ) : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته ، وإذا كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته ، نعم إذا كان متردِّداً فجهر أو أخفت في غير محلّه برجاء المطلوبية فالأحوط وجوباً له الإعادة « 1 » ، وإذا تذكَّر الناسي في أثناء القراءة مضى في القراءة ولم يجب عليه إعادة ما قرأه . مسألة ( 51 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيَّرنَ بينه وبين الإخفات في الجهرية ، ويجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتية ، ويُعذَرنَ فيما يُعذَر الرجال فيه . مسألة ( 52 ) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه « 2 » ، لا سماع من بجانبه وعدمه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، ويجب في الإخفات أن يسمع نفسه ، أو من هو أقرب إليه من سمعه « 3 » . مسألة ( 53 ) : من لا يقدر إلّاعلى الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلّي صلاته مأموماً ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم . نعم ، إذا كان مقصِّراً في ترك التعلّم فالأحوط وجوباً له أن يصلّي مأموماً « 4 » ، وإذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه ، والأحوط وجوباً أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية « 5 » ، وإذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط

--> ( 1 ) هذا الاحتياط ليس واجباً ( 2 ) الأحوط عدم الاجتزاء في القراءة الإخفاتية بما يشبه كلام المبحوح وإن لم يكن جوهر الصوت ظاهراً ( 3 ) الأحوط عدم الاكتفاء بهذه المرتبة ، بل يمكن إنكار صدق عنوان القراءة إذا لم تكن القراءة بنحوٍ يسمعها القارئ نفسه ( 4 ) بل هذا هو الأظهر ( 5 ) هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط ، وكذلك التعويض فيما بعده